recent
أخبار ساخنة

قانون رقم 6 لسنه 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937

قانون رقم 6 لسنه 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937

قانون رقم 6 لسنه 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937


صدر بتاريخ 2 / 2 / 2020 القانون رقم 6 لسنه 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 بمعاقبة كل من صدر عليه حكم قضائي بدفع نفقة و امتنع عن الدفع مع قدرته عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 / 2 / 2020 م و بالعدد ( 5 ) مكرر الذي نص على الآتي :-
قانون رقم 6 لسنه 2020
بتعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى ) 
يستبدل بنص المادة ( 293 ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 ، النص الآتي :
مادة ( 293 ) 
       كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن و امتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

     و لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن ، و إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة . 

     و يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها ممارسته نشاطه المهني و التي تقدمه الجهات الحكومية ، الهيئات العامة ، و وحدات القطاع العام ، و قطاع الأعمال العام ، و الجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد ذمته لصالح المحكوم له و بنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال . 

     و للمجني عليه أو وكليه الخاص و لورثته أو وكيلهم الخاص و كذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال و في أي حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم . و يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذ تم التصالح أثناء تنفيذها و لو بعد صيرورة الحكم باتاً ، و لا يترتب الصلح أثره إذ تبين المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات و أجور و ما في حكمها و جميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها . 

       و في جميع الأحوال ، إذ أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة . 

 و يصدر بتحديد تلك الخدمات و قواعد و إجراءات تعليقها و إنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المتخصصين 
( المادة الثانية ) 
   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها . 

#موضوعات_ذات_صلة 




مكتب تسوية المنازعات الأسرية

google-playkhamsatmostaqltradent