recent
أخبار ساخنة

أحوال ميراث الأخت لأب

حالات ميراث الأخت لأب في مسائل المواريث

حالات ميراث الأخت لأب 


ترث الأخت لأب في مسائل المواريث في حالتين : تأتي الأولى و ترث فيها فرضاً  ، و  يكون لها في هذه الحالة ثلاثة صور : الصورة الأولى : و يكون لها النصف فرضاً ، و الصورة الثانية : و يكون لها الثلثان فرضاً، أما الصورة الثالثة : فيكون لها السدس المكمل للثلثين .

أما الحالة الثانية : و ترث فيها الأخت لأب عن طريق التعصيب . و في هذه الحالة أيضاً يكون لها صورتين : تأتي الأولى منها عن طريق التعصيب ، و يعصبها في هذه الصورة الذكر المساوي لها في الدرجة ، أما الصورة الثانية : و هي التعصيب مع الغير و سوف نتعرف على شروط كل حالة و متى ترث الأخت لأب . 

الحالة الأولى : ميراث الأخت لأب فرضاً . 


و كما ذكرنا سابقاً بأن تلك الحالة من مسائل الميراث يكون لها ثلاثة صور : .تأتي الصورة الأولى منها    و يكون لها النصف فرضاً 

و لكن يشترط لكي ترث الأخت لأب النصف فرضاً عدة شروط :-

أولاً : الإنفراد . 

ثانياً : عدم وجود من يعصبها هو الأخ لأب المساوي لها في الدرجة و القوة . 

ثالثاً : عدم وجود الأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر . 

رابعاً : عدم وجود الفرع الوارث المؤنث لا البنت و لا بنت الإبن . 

خامساً : عدم وجود الأب لأنه يحجبها دائماً . 

سادساً : عدم وجود الفرع المذكر لأنه يحجبها . 

و الدليل الشرعي على هذه الحالة : هو نفس دليل الأخت الشقيقة النصف لأب الآية أطلقت دون تحديد فقال تعالى " و له أخت فلها نصف ما ترك " . صدق الله العظيم .

و تأتي الصورة الثانية في حالة إرث الأخت لأب فرضاً و يكون لها الثلثان . 
و لكن ما هي شروط تلك الصورة ؟ 

أولاً : التعدد . 

ثانياً : عدم وجود من يعصبها . 

ثالثاً : عدم وجود وارث مؤنث . 

رابعاً : عدم وجود الأخت الشقيقة لا الواحدة و لا الأكثر . 

خامساً : عدم وجود الأخ الشقيق الأقوى قرابه لأنه يحجبها . 

سادساً : عدم وجود الأب لأنه يحجبها . 

سابعاً : عدم وجود الفرع المذكر لأنه يحجبها . 

و الدليل الشرعي على هذه الصورة : هو نفس دليل الأختين الشقيقتين بقوله تعالى " فإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان مما ترك " . صدق الله العظيم . 

الصورة الثالثة : و هي السدس المكمل للثلثين .

 و في هذه الصورة ترث الأخت لأب السدس المكمل للثلثين فرضاً . و لكن مع وجود الشروط الآتية :-

أولاً : وجود أخت شقيقة واحدة . 

ثانياً : عدم وجود من يعصبها . ( الأخت لأب - الأخ لأب ) . 

ثالثاً : عدم وجود من يحجبها . 

رابعاً : عدم وجود الأخ الشقيق لأنه سيعصب الأخت الشقيقة و يحجبها . 

خامساً : عدم وجود فرع وارث مؤنث لأن في هذه الحالة ستكون الأخت الشقيقة في حالة عصبة مع الغير فتحجبها . 

و الدليل الشرعي على ذلك : قياساً على ما تم بين البنت الواحدة و بنت الإبن

أما الحالة الثانية و ترث فيها الأخت لأب بالتعصيب . 


و يكون لهذه الحالة في المواريث صورتين : الأولى و هي يعصبها الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة و هو الأخ لأب . 

و هناك شرطين لهذه الصورة : 

أولاً  : عدم وجود من يحجبها . 

ثانياً : وجود الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة . 

و الدليل الشرعي على ذلك : قوله تعالى " و إن كانوا أخوة رجلاً و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " صدق الله العيظم . 

أما الصورة الثانية : و هي العصبة مع الغير . 


و يشترط في هذه الصورة لكي ترث الأخت لأب و تكون عصبة مع الغير ثلاثة شروط : 

أولاً : وجود فرع وارث مؤنث . 

ثانياً : عدم وجود عاصب . 

ثالثاً : عدم وجود من يحجبها . 

و الدليل الشرعي على ذلك : هو نفس دليل الأخت الشقيقة عندما تكون عصبة مع الغير و هو ما روي عن بن مسعود - رضي الله عنه أنه في مسألة بنت و بنت إبن و أخت فقضى النبي - صلى الله عليه و سلم - لأبنته النصف و لأبنة الإبن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللأخت " . 

حالات حجب الأخت لأب 


أولاً : عند وجود الأب

ثانياً :  عند وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن - إبن الإبن و إن نزل ..... ) . 

ثالثاً : عند وجود الأخ الشقيق . 

رابعاً : تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لأستنفاذ مقدار الثلثين المخصصين للأخوات عموماً . 

خامساً : تحجب بالأخت الشقيقة الواحدة أو الأكثر إذا كانت عصبة مع الغير . 


حالات ميراث الأخوة


و يكون بذلك قد ذكرنا من أحوال ميراث الأخوة حالتين و هما حالات ميراث الأخت الشقيقة و حالات ميراث الأخت لأب  و سوف نذكر الآن أحوال ميراث الأخوة لأم . 

حالات ميراث الأخوة لأم

أحوال ميراث الأخوة لأم 


لكي ترث الأخوة لأم هناك حالتين : الحالة الأولى و هي يكون لهم السدس فرضاً الواحد أو الواحدة من الأخوة لأم ، و الحالة الثانية : و يكون لهم الثلث 

الحالة الأولى : ترث فيها الأخوة لأم السدس فرضاً . 


لكي ترث الأخوة لأم السدس فرضاً هناك شرطين يجب توافرهما : 

أولاً : أن يكون الميت كلالة . 

ثانياً : الإنفراد . فالواحد ، الواحدة منهم السدس . 

و الدليل الشرعي على ذلك :  قوله تعالى " و إن كان رجل يورث كلالة أو إمراة و له أخ أو أخت فلكل منهم السدس " صدق الله العظيم . 

أما الحالة الثانية : لميراث الأخوة لأم يكون لهم الثلث . 


و لكي ترث الأخوة لأم الثلث في هذه الحالة هناك شرطين أيضاً :

أولاً : التعدد . 

ثانياً : عدم وجود من يحجبهم من الأصل المذكر أو الفرع الوارث المطلق . 

و الدليل الشرعي على ذلك : قوله تعالى " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " صدق الله العظيم . 

حالات حجب الأخوة لأم 


أولاً : يحجب الأخوة لأم بالأصل المذكر للميت . 

ثانياً : يحجب الأخوة لأم الفرع الوارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى . 


#موضوعات_ذات_صلة







#موضوعات_قد_تهمك






google-playkhamsatmostaqltradent