أحوال ميراث الأخوة
تجد بنا الإشارة إلى التفرقة في مسائل المواريث بين الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخوة لأم و سوف نستعرض ذلك فيما يلي أولاً :
أحوال ميراث الأخت الشقيقة
متى ترث الأخت الشقيقة و ما هي شروطها و ما هي الأدلة على ذلك ؟؟
كيفية تقسيم الورث للبنات و الولاد
الحالة الأولى : ترث الأخت الشقيقة في مسائل المواريث عن طرق الفرض و تأتي هذه الحالة في صورتين : الصورة الأولى يكون لها النصف أما الثانية فيكون لها الثلثان .
الصورة الأولى : ترث الأخت الشقيقة النصف على ان تتوافر فيها الشروط الآتية :-
أولاً : الإنفراد ( أي كونها أخت شقيقة واحدة ) .
ثانياً : عدم وجود من يعصبها . ( الأخ المساوي لها في الدرجة ) .
ثالثاً : عدم وجود الفرع الوارث المؤنث .
رابعاً : عدم وجود من يحجبها ( الأب - الإبن - إبن الإبن و إن نزل ... ) .
و الدليل الشرعي على ذك : قوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك " - صدق الله العظيم . الآية 176 من سورة النساء .
أما الصورة الثانية : فترث فيها الأخت الشقيقة الثلثان فرضا و ذلك على أن تتوافر فيها الشروط الآتية :-
أولاً : التعدد .
ثانياً : عدم وجود من يعصبها . ( الأخ المساوي لها في الدرجة ) .
ثالثاً : عدم وجود من يحجبها . ( الأب - الإبن - إبن الإبن مهما نزل ... )
رابعاً : عدم وجود الفرع الوارث المؤنث .
و الدليل الشرعي على ذلك : قوله تعالى " فإن كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك " . صدق الله العظيم .
الحالة الثانية : و التي ترث فيه الأخت الشقيقة بالتعصيب .
و في هذه المسألة من مسائل المواريث فلها صورتين :-
الصورة الأولى : إذا وجد مع الأخت الواحدة أو الأكثر الذكر المساوي لها في الدرجة فقط و هو الاخ الشقيق .
و شرط هذه الصورة : هو وجود الأخوة الذكور الأشقاء الواحد أو الأكثر مع الأخوات الشقيقات الواحدة أو الأكثر .
و الدليل الشرعي على ذلك هو قوله تعالى : " و إن كانوا أخوة رجالاً و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " صدق الله العظيم .
و الصورة الثانية : بالتعصيب مع الغير .
و تتمثل الشروط الواجب توافرها في مثل هذه المسألة من مسأئل المواريث :-
أولاً : وجود الفرع الوارث المؤنث - واحدة أو أكثر - كالبنت أو بنات الإبن أو هما معاً .
ثانياً : عدم وجود من يحجب الأخوات الشقيقات ( الأب - الفرع الوارث المذكر ) .
ثالثاً : عدم وجود أخ شقيق أو أكثر مع الأخوات الشقيقات .
و الدليل الشرعي على ذلك " روي عن بن مسعود - رضي الله عنه - أنه في مسألة بنت و بنت ابن و اخت - قضى النبي - صلى الله عليه و سلم - لأبنته النصف و لأبنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللأخت " .
الحالة الثالثة : و التي ترث فيها الأخت الشقيقة و هي أنها تشترك مع أخواتها الذكور مع الأخوة لأم في ثلثهم عندما يكونوا عصبة و هذه الحالة هي ما تعرف ( بالمسألة العمرية ) .
حالات حجب الأخت الشقيقة :-
تحجب الأخت الشقيقة في حالة وجود الأب ، أو وجود الفرع الوارث المذكر و إن نزل .... .
#موضوعات_ذات_صلة