recent
أخبار ساخنة

مكتب تسوية المنازعات الأسرية

مكتب التسوية لتسوية المنازعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

مكتب تسوية المنازعات الأسرية 


إختصاصات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة شئون الأسرة


عملاً بنص المادة 9 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنه 2004 أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات الأسرية التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيه الصلح طبقاً للمادة ( 6 ) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة ( 8 ) . 

و للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون . و ذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى . 

و حرصاً من المشرع على طرق سبيل التسوية قبل اللجوء إلى التقاضي ، نص المشرع على ألا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداءً إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح - إلا بعد تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص - و لمزيد من التيسير أجاز المشرع للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاص لأحكام القانون ، و ذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى ، و ذلك في حالة إذا ما رفعت إبتداء إلى المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص ( المادة 9 ) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنه 2004 . 

و عملاً بنص المادة 6 / 1 من القانون رقم 10 لسنه 2004 في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، و الدعاوي المستعجلة ، و منازعات التنفيذ و الأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص . 

و جاءت المادة 9 من نفس القانون و التي قررت عدم قبول الدعوى التي ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها دون تقديم طلب التسوية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها  عملاً بأحكام المادة 8 من نفس القانون . 

و لو تم هذا و لم يقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات بطلب التسوية هذا و أقام الدعوى مباشرة أمام محكمة الأسرة فإن الدعوى يقضى بعدم قبولها ، حيث أن إجراءات التقاضي من النظام العام و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . 


و لكن حرص المشرع على طرق سبيل التسوية الودية ، فنص على أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهام التسوية ، بدلاً من القضاء بعدم القبول كما ذكرنا سابقاً . و قد قصد المشرع بذلك مزيداً من التيسير على الخصوم ، و اختصاراً للإجراءات ، و إقتصاداً للوقت ، حتى لا يطول أمد التقاضي . 

و يتقيد مكتب تسوية المنازعات بهذه الإحالة ، و يجب عليه السير في إجراءات تسوية النزاع . 

المسائل التي يلزم التقدم لمكتب تسوية المنازعات


التقدم لها بطلب قبل رفع الدعوى 


يجدر الإشارة إلى أن المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح و منها 

التطليق ( للضرر - الخلع - الغيبة - استحكام النفور - حبس الزوج - عدم الإنفاق - التفريق للعيب ) . 

الدعاوي المتعلقة بالنفقات و ما في حكمها من الأجور و المصروفات بجميع أنواعها . 

الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به . 

دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات و ما في حكمها . 

الإعتراض على إنذار الطاعة . 

مسكن الزوجية .

المتعة . 

إثبات الزواج . 

إثبات الطلاق . 

إثبات الرجعة . 

فسخ الزواج . 

دعاوي المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها . 

توثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً . 

الدعاوي المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق . 


الدعاوي التي لا تستوجب التقدم بطلب لمكتب التسوية 


إستثنى القانون في المادة 6 منه بعض المنازعات من التقدم بطلب التسوية و هي :

الدعاوي التي لا يجوز الصلح فيها . 

الدعاوي المستعجلة .

منازعات التنفيذ . 

الأوامر الوقتيه . 

الدعاوي التي لا يجوز الصلح فيها :


استثنى المشرع الدعاوي التي لا يجوز الصلح فيها من التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، ذلك أن مهمة المكتب محاولة تسوية المنازعات و الصلح بين الطرفين أو عرض الصلح عليهما بعد مناقشتهما ، و لكن في الدعاوي التي لا يجوز التصالح على ما في موضوعها من عدم جواز التسوي أو التصالح لكونها مخالفاً للدين أو لقاعدة من النظام العام استثنى قانون محكمة الأسرة بالمادة 6 منه بعض المنازعات و نص عليها و مثال ذلك : 

التصالح على الزواج بإحدى المحرمات مؤبدا نسبا أو مصاهرة أو رضاعة . 

زواج العمات و الخالات ة عمات و خالات الأب و عمات و خالات الجد .... أو التصالح على الزواج أو إستمرار الحياة الزوجية مع إحدى المحرمات مؤقتاً ما دام سبب التحريم قائم كالتصالح على الزواج من أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها . 

و كذلك على الزواج بالمطلقة ثلاثاً ، حتى تتزوج مطلقها و يدخل بها دخولا حقيقياً أو يموت عنها . 

التصالح على التوارث بين مسلم و غير مسلم . 

التصالح في التفريق بين من أسلمت و زوجها الذي ما زال  على الدين المسيحي . 

زواج المتعلق حق الغير بها بزواج أو عدة . 

المرأة التي لا تدين بدين سماوي - كالبوزية مثلاً . 

الزواج المؤقت " زواج المتعة " .

التصالح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية و الأهلية م 155 مدني حيث لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام ، و لكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم . 

و لا يجوز التصالح بالنزول عن الأهلية و لا التعديل في أحكامها ذلك أن الحالة الشخصية و الأهلية من المسائل المتعلقة بالنظام العام م 48 مدني . 

و على ذلك لا يجوز التصالح على البنوة أو الأبوة . 

و لا يجوز التصالح مع آخر على النزول عن أهليته ، و لا التصالح مع شخص على أنه ناقص الأهلية . 

و على ذلك لا يجوز التصالح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية على المال في كافة صورها ، كطلب توقيع الحجز للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ، أو سلب الولاية أو تعيين وصي أو قيم أو اعتماد حساب . 

التصالح على حق الغير . 

التصالح على شخص كوارث و ليس بوارث . 

تصالح الأب و الأم على نفي نسب ولد للفراش بينهما . 

دعاوي حضانة الصغير و ضمه و ذلك مخالفة للترتيب الذي نص عليه القانون . 

التصالح على مسكن الحضانة ، و حيث أن القصد منه رعاية جانب الصغير لحماية الأسرة و على ذلك يعد من النظام العام عملاً بالمادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنه 1925 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 . 

#موضوعات_ذات_صلة 







google-playkhamsatmostaqltradent