مسقطات النفقة الزوجية
كيفية اسقاط النفقة الزوجية
اسباب اسقاط النفقة الزوجية
اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ، فهي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح ، فتجب النفقة للزوجة بمقتضى عقد النكاح ، سواء كانت غنية أو فقيرة ، مسلمة أو غير ذلك و لكن هناك أسباب تسقط تلك النفقة و تكون الزوجة غير مستحقة لها
أسباب اسقاط النفقة الزوجية
أولا : النشوز
الزوجة الناشزة هي التي تعصي زوجها و تسئ عشرته ، و هي التي تخرج عن طاعة زوجها بدون حق شرعي ، و قال جمهور الفقهاء أن النشوز يسقط النفقة ، لأن احتباس الزوجة في بيت الزوجية واجب ، فإذا خرجت من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي ، سقطت نفقتها ، و كذلك إن خرجت عن طاعته أو عصت أمره تعد ناشزاً و تسقط نفقتها .
و كن تجدر بنا الإشارة ما هي الحالات التي تعد فيها الزوجة ناشزاً ، و ما هي الحالات التي لا تعد فيها كذلك
الحالات التي تعد فيها الزوجة ناشزاً
1- الامتناع من الفراش الزوج و لو بمنع لمس أو غيره من مقدمات الوطء بلا عذر ، فلو مكنته من الوطء و منعته بقية الاستمتاعات يعد نشوزاً ، و إذا لم تبت معه في فراشه فلا نفقة لها ، لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام .
2- الامتناع من الانتقال مع الزوج إلى مسكن مثلها ، فإن إمتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوج و بدون وجه حق و سبب شرعي ، و قد دعاها إلى الإنتقال ، و قد أعد لها المسكن إعداداً كاملاً و إعداداً يليق بها سقطت نفقتها .
3- الخروج الحقيقي من بيت الزوج بدون مبرر شرعي ، فمتى خرجت الزوجة من بيت زوجها بعد إنتقاله إليه ، و إستمرت خارجة مدة ، سواء طالت تلك المدة أو قصرت ، وكان خروجها بغير إذنه سقطت نفقتها . أما إذا كان خروجها بمبرر شرعي ، كأن يكون المسكن غير شرعي ، لعدم إستيفائه الأدوات اللازمة ، أو كونه مشغولاً بسكنى الغير ، أو أشرف على الانهدام ، فلا تعد الزوجة ناشزاً في مثل هذه الحالات عن طاعته .
4- الخروج الحكمي : و هو ما إذا كان المنزل ملكاً لها و منعته هي من الدخول فتكون في هذه الحالة كالخارجة و تقط نفقتها .
5- امتناعها من السفر معه ، فلو دعاها زوجها للسفر معه في عمل أو غيره ، و لم توجب ما يمنعها من ذلك تعد ناشزاً و تسقط نفقتها
الحالات التي لا تعد فيها الزوجة ناشزاً عن طاعة زوجها
1- إذا منعت الزوجة نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال لا المؤجل .
2- الخروج من مسكن الزوجية بمبرر شرعي كأن يكون المسكن غير شرعي لعدم إستيفائه الأدوات اللازمة ، أو لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، أو يكون المنزل مشرفا على النهدام .
3 - إذا كانت الزوجة مريضة مرضاً يحول دون معاشرتها ، أو منعت زوجها من معاشرتها لأنها مريضة .
ثانياً : التطوع بغير إذن الزوج
إن تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم باختيارها الذي لم يوجبه لشرع عليها ، و لا ندبها إليها و إنما صدر النذر منها أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته ، بلا إذن زوجها سقطت نفقتها ، لانها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته .
ثالثاً : صغر الزوجة .
لا تجب النفقة للزوجة على زوجها إذا كانت صغيرة بحيث لا تصلح للرجال ، و لا تشتهي للوقاع ، و إن امسكها الزوج في بيته ، لأن امتناع الاحتباس لمعنى فيه و الاحتباس الموجب هو الذي يكون وسيلة إلى المقصود المستحق بالعقد . و ما لم يوجد فلا تجب لها نفقة .
رابعاً : مرض الزوجة
إتفق الفقهاء على أنها إذا مرضت قبل الزفاف ، و لا يمكنها الإنتقال إلى بيت الزوج فلا تستحق النفقة ، لأن الاحتباس غير ممكن ، و لا يتأتى الاستعداد له .
خامساً : عمل الزوجة .
اشترط لكي يكون عمل المرأة من مسقطات النفقة أن يكون تعمل بدون رضاء زوجها فإن وافق على عملها و أن تخرج إليه تستوجب نفقتها عليه .
سادسا : حبس الزوجة .
سابعا : المعقدود بعقد فاسد .
لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد ، و ذلك لإنعدام سبب الوجود و هو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح .
#موضوعات_ذات_صلة