recent
أخبار ساخنة

رد الاعتبار

شروط رد الاعتبار
 

رد الاعتبار 

ما هو رد الاعتبار ؟ 

و ما هي الاجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار ؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة يجب أن تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من رد الاعتبار 

فالنوع الأول : و هو رد الاعتبار القضائي ، أما الثاني فهو رد الاعتبار بقوة القانون 

و ينبغي لنا أن نفرق بينهما و ما هو الآثر القانوني المترتب على كل منهما 


أولاً : رد الإعتبار القضائي 

رد الاعتبار القضائي هو رد الاعتبار المنصوص عليه بالمادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على " يجب لرد الاعتبار أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة . 

ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحة ، و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة . 


الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار القضائي 


لقد رسم القانون إجراءات يجب اتباعها لرد الاعتبار القضائي و ذلك باللجوء إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب و ذلك بعد إنقضاء ست سنوات في الجناية ، و ثلاث في الجنح و ذلك بعد استيفاء المطلوب بالمادة 539 و ذلك من أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف . و للمحكمة أن تتجاوز عن هذاإذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معه الوفاء . 

و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو إمتنع عن قبولها ، وجب علي المحكوم عليه أ يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية ، و يجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات و لم يطلبها المحكوم له . 

و إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن ، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين ، و عند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب دفعها . 


أما المادة ( 540 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على " أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس ، يجب على الطالب أ يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري " .


إلا أن المادة ( 541 ) من ذات القانون قد نصت على " و إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحداث الأحكام . 

و يكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب و يرسل للنيابة الجزئية لإستيفاءه و عليه يسأل الطالب و تطلب تحريات المباحث عن سلوكه و سؤال شيخ الناحية و يستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة . 


صيغة طلب رد الاعتبار القضائي 


السيد المستشار / المحامي العام لنيابات ....... الكلية . 

بعد التحية ،،، 

مقدمه لسيادتكم : ........................ المقيم ...........................

و محله المختار مكتب الأستاذ / إسلام فوزي علي  المحامي

أتشرف بعرض الآتي 

حيث أنه بتاريخ :    /     /    20 م صدر ضد الطالب حكما بالسجن من محكمة جنايات ......... و ذلك في القضية رقم ..... لسنه ....... ( جنايات ) و قد قضى هذا الحكم بالسج بالأشغال الشاقة لمدة .................................... و ذلك لإدانته بتهمة ........... و حيث أن الطالب قد نفذ العقوبة بالكامل من الفترة    /     /   20 و حتى     /    /   20م و قد مر على تنفيذ هذه العقوبة فترة أكثر من ست سنوات قضاها الطالب و هو حسن السير و السلوك و كان عمله الذي قضاه طوال هذه الفترة أكثر من ست سنوات قضاها الطالب و هو حسن السير و السلوك و كان عمله الذي قضاه طول هذه الفترة بوظيفة .......  كان يقيم خلال فترة خروجه من السجن في ............. 

و حيث أنه إستناداً إلى المادة 536 من قانون الاجراءات الجنائية و التي نصت على أنه " يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و ذلك بناء على طلبه . " 

و حيث أنه قد نصت أيضا المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : 

أولا / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضي المدة . 

ثانياً / أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدرالعفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ، و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة " . 

و لما كان ذلك فإنه يحق للطالب طلب رد إعتباره حيث أنه أشد آثار الحكم الجنائي وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته هو إدراج هذا الحكم في صحيفة الحلة الجنائية . فقلما يستطيع أي مواطن الأستغناء عن طلب هذه الصحيفة سواء عند الالتحاق بالعمل أو غير ذلك من الأمور و ما هو أكثر فضلا عن بقاء الحكم مدرجاً في هذه الصحيفة إلى جانب حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق و المزايا ، بحول دون إسترداده لمكانته الاجتماعية ، كما أنه يقف في سيبل كل عمل شريف يكستب منه رزقه و تستمر تلك الآثار كالسيف الملط على رقبة المحكوم عليه إلى الأبد 

لذلك تضمن قانون الاجراءات الجنائية أحكاما لرد الاعتبار المحكوم عليهم حتى يتاح لهم الاندماج في المجتمع كأعضاء عاملين و صالحين فيه . 

و هديا بما تقدم من مبادئ و أحكام و حيث أن الثابت أن العقوبة المحكوم بها على الطالب قد نفذت وقت صدور الحكم عليه ، و لم يحكم عليه بغير تلك العقوبة و قد إنقضى أكثر من ست سنوات من تاريخ تنفيذها و أن الطالب قد إستقر بعد تنفيذ ذلك الحكم بالعنوان ........ و يتعايش الآن من عمله كونه يعمل ......... و أنه قد صلح حاله و سلك سلوكه إلى الثقة بتقويم نفسه و أنه بناء على ذلك يكون الطالب قد أستوفى الشروط القانونية لرد و إعادة إعتباره من آثر العقوبة المقضي بها و الصادرة ضده . 

بناء عليه 

نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على مواد القانون و تعليمات النيابة العامة و هذا الطلب و المستندات المرفقة إصدر أمركم الكريم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات ........... منعقدة بهيئة المشورة للحكم برد و إعادة إعتبار الطالب / ........... من أثر العقوبة المقضي بها ضده و ذلك في القضية رقم   لسنه  (جنايات ..... ) و ما يترتب على ذلك من آثار . 

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،،،، 

مقدمه لسيادتكم 


المستندات المرفقة بالطلب رد الاعتبار القضائي في الجنح و الجنايات  

1- صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب في الجناية رقم .... لسنه ..... ( جنايات  ... ). 

2- صحيفة الحالة الجنائية للطالب ثابت بها الحكم الصادر ضده . 

3- شهادة صادرة من السجن ( المقضي به عقوبه الطالب ) . 


أما رد الإعتبار بقوة القانون 


فيقصد به رد الاعتبار المنصوص عليه بالمادة 550 من قانون الاجراءات الجنائية و التي تنص على " أنه يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة ما يحفظ عه بصحيفة قلم السوابق . 

أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم و في الجرائم المنصوص عليها في المواد : 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي أثنتا عشرة سنة . 

ثانياً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة في جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد أعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة سقطت بمضي المدة فتكون اثنتى عشرة سنة . 


#موضوعات_قد_تهمك

أحوال ميراث الأخت الشقيقة 

مكتب التسوية 

أنواع قضايا الطلاق 

كيفية استخراج إعلام الوراثة 

google-playkhamsatmostaqltradent