دعوى الاسترداد
ما هي دعوى الاسترداد
هي المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير على ملكية المنقولات المادية المحجوزة أو أي حق يتعلق بها و يطلب فيها تقرير حقه على هذه المنقولات ووقف بيعها مع حقه عليها و لا تعتبر المنازعة دعوى استرداد إلا إذا رفعت بين الحجز و البيع .
و ذلك وفقاً لما قررته نص المادة 394 من قانون المرافعات من أنه " يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز و المحجوز عليه و الحاجزين المتدخلين و ان تشمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية و يجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من مستندات و إلا يجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى و لا يجوز الطعن في هذا الحكم " .
الشروط الواجب توافرها في دعوى الاسترداد
أولاً : أن ترفع الدعوى من شخص من الغير له حق على المال المحجوز غير حائز له .
ثانياً : أن يطلب المدعي الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة أو بثبوت أي حق آخر عليها يتعارض معه الحجز كما يجب أن يطلب فضلاً عن ذلك بطلان إجراءات الحجز أو إلغائها .
ثالثاً : أن ترفع الدعوى على كل من الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و الحاجزين المتدخلين في المادة 394 مرافعات .
رابعاً : أن يودع رافع الدعوى المستندات الدالة على الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب و الجزاء المترتب على عدم إيداع هذه المستندات هو أن تحكم المحكمة بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ و هذا الحكم لا يقبل الطعن فيه .
عبء الإثبات
يقع عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوز عليها يكون على المسترد في جميع الأحوال حتى و لو كان يشارك المحجوز عليه في حيازة هذه المنقولات كحالة الزوج و الزوجة ، و الابن و الوالدة ، الخوة الذين يعيشون معاً ، و لكن قد يحدث أن يكون المدين متواطأ مع الغير اضراراً بالحاجز و يقر فيما بين الدائن و الحاجز و المدين و حجيته قاصرة فقط على العلاقة بين المسترد و المدين .
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 976 / 3 من القانون المدني ان الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح و حسن النيه ما لم يقم الدليل عكس ذلك .
كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 1 / 15 من قانون الاثبات و التي تنص على " لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " .
و الغرض من هذا النص أن المشرع خشى حصول تلاعب في تاريخ الورقة العرفية و هذا غشاً من طرفيها و تواطأ منهما للإضرار بالغير .
و بناء عليه فإنه لا يحتج على الدائن الحاجز بالتاريخ الذي تورده الورقة العرفية التي يجريها مدينه المحجوز عليه و إنما فقط بالتاريخ الثابت على الوجه القانوني و هو الطريق التي حددتها المادة 15 من قانون الإثبات بأنه :
1- من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
2- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
3- من يوم وفاة أحد ممن لهم أثر معترف به من خطأ أو أمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه .
4- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .