التمكين من مسكن الزوجية
يتم بناء على أمر وقتي من المحامي العام بناء على محضر شرطة تطلب فيه الزوجة تمكينها من مسكن الزوجية و يكون ذلك بالمشاركة بينها و بين الزوج و ذلك في حالة طردها من مسكن الزوجية و ذلك وفقا لما قررته نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصري .
إلا أن ذلك الأمر يختلف تماما عن التمكين في مسكن الحضانة حيث أنه يستوجب أن تكون الزوجة مطلقة و حاضنة للصغار و يصدر الأمر في هذه الحالة بتمكينها وحدها على عكس القرار الصادر في التمكين من مسكن الزوجية يكون بالمشاركة فيما بينهم .
المستندات اللازمة لإستصدار قرار تمكين من مسكن الزوجية
أولاً : وثيقة الزواج .
ثانياً : صورة الرقم القومي للزوجة .
ثالثاً : محضر شرطة تحرره الزوجه طالبة فيه تمكينها من مسكن الزوجية
المستندات اللازمة لإستصدار قرار تمكين من مسكن حضانة
أولا : وثيقة طلاق الزوجة من زوجها .
ثانياً : صورة الرقم القومي لها .
ثالثاً : صورة شهادة ميلاد الصغار .
رابعاً : أن تكون حاضنة للصغار .
أي انها لم تسقط عنها بأي سبب من أسباب سقوط الحضانة .
خامساً : محضر شرطة تحرره المطلقة ( الحاضنة ) طالبة فيه تمكينها من مسكن الحضانة .
إجراءات إستصدار قرار تمكين سواء من مسكن الزوجية أو من مسكن الحضانة
يكون ذلك عن طريق تقديم طلب لرئيس النيابة و تطب فيه تحرير محضر لتمكينها من مسكن ( الزوجية أو الحضانة ) ، بعد ذلك تقوم بالذهاب لقسم الشرطة بعد أخذ تأشيرة بالإحالة إلى القسم و ترفق المستندات المطلوبة و السابق ذكرها في البند السابق بعد ذلك ترفق تحريات المباحث لمعرفة عما إذا كانت الطالبة تقيم في مسكن الزوجية من عدمه ، و بعدها يرفع رئيس النيابة مذكرة بالرأي للمحامي العام ، بعدها يصدر قرار بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة بينها و بين زوجها ، و في حالة مسكن الحضانة يكون القرار الصادر بتمكينها وحدها .
التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية
يكون التظلم من قرار التمكين خلال مدة 15 يوماً و ذلك عن طريق رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة و يكون قرار المحكمة إما بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده .
وقف تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية
لا يترتب على التظلم في قرار التمكين وقف تنفيذه إلا إذا طلب المتظلم ذلك من قاضي الأمور المستعجلة و أستاجب له
ما هي الحالات التي يسترد فيها الزوج مسكن الزوجية
تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار ، و عقب تخطي أولادها السن القانوني لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج و ذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 1 لسنه 2000 المعدل للقانون رقم 100 لسنه 1985 ، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الإبن الخامسة عشر من عمره و يجوز للقاضي بقاء الابنه مع الحاضنة حتى الزواج ، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور ، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة ، أما إذا تزوجة الأم الحاضنة من غير ذي محرم للصغير ، تسقط حضانتها و يسترد الأب مسكن الحضانة ، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة .
كيفية التنفيذ
بعد صدور القرار و إعلانه يتم تصدير صورتين من الصيغة التنفيذية لإدارة تنفيذ الأحكام و يتم تحديد ميعاد لحضور الصادر لصالحا القرار .
في حالة صدور القرار بالمشاركة بين الطرفين ( الزوج و الزوجة )
يقوم معاون التنفيذ في حالة حضور الطرفين بتسليم الشقة للطرفين و بعد أخذ إقرار بعدم تعرض بعضهم لبعض .
أما في حالة وجود الصادر لها قرار التمكين ( الزوجة فقط ) دون الطرف الآخر يقوم معاون التنفيذ بإثبات ذلك و يقوم بفتح الشقة و تحرير محضر جرد بكافة المنقولات الموجودة بالشقة و في نهاية المحضريتم التوقيع من الزوجة و التي تم تمكينها من مسكن الزوجية بأنها قد تسلمت تلك المنقولات على سبيل الأمانة و تقر بأنها أصبحت في حيازتها .
#موضوعات_ذات_صلة